فصل: هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل للأم أن تأخذ مالا من زوج ابنتها مقابل تزويجه ابنتها؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5812)
س2: هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت؟
ج2: يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته؟

الفتوى رقم (6242)
س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين.
ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»، (*) غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل للولي أن يجعل الصداق في استثمار؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7579)
س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟
ج 4: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن قعود

.المهر حق من حقوق البنت:

الفتوى رقم (13648)
س: أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال (60000) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال؟ أم يحرم عليها أكل شيء؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب.
ج: لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أخد الوالد مهر بنته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16045)
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» (*)، رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (*) رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.لا يقتطع من مهر المرأة إلا بإذنها:

الفتوى رقم (17328)
س: هناك عادة منذ قديم الزمان، وما تزال قائمة إلى هذه الأيام، في بعض القرى في جنوب المملكة وهي أخذ مبلغ من المال من والد البنت عندما يتم زواجها خارج القرية، وهذا المبلغ يؤخذ مقابل مشاركة أهل القرية في الزواج، ومرافقة والد العروس إلى قرية العريس، وهذا المبلغ يتم أخذه والقيام بجمعه من بعض أهالي القرية المشهود لهم بالأمانة، ولا نشك في نزاهتهم، وينصرف هذا المبلغ حسب قولهم مقابل ما يواجه القرية من مشاكل أو حماية بعض الممتلكات ذات الأهمية، والمناطق الزراعية الخاصة بالقرية، أو ضيوف القرية أو تقديم بعض المساعدات لفتح طرق ومعونات الزواج وما شابه ذلك، إلا أن أهل القرية لا يعلمون كم بلغ المبلغ الذي جمع، حيث لم يقدم أي كشف حساب بالمصروفات والمتبقي منذ سنوات، وليس معنى هذا أن هناك شكا إطلاقا في نزاهة القائمين على جمع هذه المبالغ، ولكن من باب المعرفة بالشيء، كما أفيد معاليكم أنه في حالة رفض والد العروس دفع المبلغ يرفضون أهل القرية مرافقته إلى مقر إقامة الفرح، أي: في قرية العريس. ويصبح في موقف حرج للغاية، مما يجبره على دفع المبلغ حتى لا يقال عنه: إنه بلا جماعة، وإنه شخص غير مرغوب فيه بين أهل القرية، وهناك من يهدد بمقاطعته وعدم زيارته أو حضور جنازته إذا لم يدفع المبلغ.
السؤال هنا: ما مدى صحة ذلك؟ وهل على من يقوم على جمع المبلغ إثم؟ وهل هذه المبالغ حرام؟
نأمل من معاليكم أن نتلقى إجابتكم على هذه التساؤلات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد.
ج: العادة المذكورة عادة سيئة، مخالفة للشرع، والمهر حق للمرأة، لا يجوز اقتطاع شيء منه إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد